الشيخ جعفر كاشف الغطاء

166

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الجمعة في الجمعة أو ظهرها ، وناسي الأذان والإقامة ، أو بعضهما ، أو الإقامة وحدها ، أو بعضها في وجه . وطالب صلاة الجماعة إذا خافَ عدم اللحوق . ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة . ولا يجوز ترامي العدول وزيادته على المرّة ، وشرطه عدم فوات محلَّه . والظاهر أنّه يثبت بالدّخول في ركن . لا بمجرّد الدّخول في واجب . ويجوز العدول من الإمامة بقومٍ إلى الإمامة بغيرهم ، ومن المأموميّة بإمام إلى مأموميّة بغيره ، ومن المأموميّة إلى الإمامة أو الانفراد ، ومن الإمامة إلى الانفراد . وأمّا العدول من الانفراد إلى الإمامة مع الفراغ من الصّلاة وبدونه ، أو الإماميّة إلى المأموميّة فغير جائز . وقضيّة عزل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر قضيّة في واقعة . ونيّة الإماميّة والمأموميّة لا تلزم إلا فيما هما شرط فيها كالجمعة مثلًا . وفي كون المُعيد ينوي الفرض في الجماعة في الثانية إرشاد إلى عدم اعتبار الوجه . ( فنيّة الإماميّة والمأموميّة في محلّ الوجوب واجبة وشرط ، وفي محلّ النّدب نيّة المأموميّة شرط دون الإمامة ، وإن توقّف الأجر على نيّتها . ونيّة الانفراد بعد الإمامة أو المأموميّة بإمام آخر في الأثناء ، ونيّة الوجوب من المميّز البالغ في أثناء الصّلاة ، وإعادة صلاته مع البلوغ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فيكون أتياً بظهرين مثلًا ، لا لزوم فيها ) ( 1 ) . ولا يجوز الاكتفاء عن فريضة بمماثلها في العدد والكيفيّة من دون نيّتها . ولو نوى فريضة فظهر غيرها فسدت . ولو نوى صفة خارجة ولم يخلّ بشرط فظهر خلافها صحّت ، كما إذا نوى الإمامة أو المأموميّة فظهر له بعد الفراغ أو في الأثناء عدم صحّة الوصفين بعدم الإمام ، أو عدم قابليّته ، أو عدم الإتيان بشرط الانعقاد من اللَّحوق قبل الرّفع من الرّكوع ، انفرد وصحّت صلاته .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .